السيد علي الطباطبائي
340
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ولا يسقط الحد ) * مطلقا * ( بالتوبة بعد قيام البينة ) * فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، خلافا للمفيد والحلي فخبر الإمام بين الإقامة عليه والعفو عنه . * ( ويسقط ) * الحد * ( لو كانت ) * التوبة * ( قبلها ) * أي قبل قيام البينة مطلقا * ( رجما كان أو غيره ) * بلا خلاف أجده ، بل قيل : اتفاقا . ( النظر الثاني ) ( في بيان الحد وأقسامه ) * ( يجب القتل على الزاني بالمحرمة ) * عليه نسبا * ( كالأم والبنت ) * والأخت والعمة والخالة وبناتهن وبنات الأخ بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في الانتصار ( 1 ) والخلاف والغنية . وأما غيرهم من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوي ، ولكن النصوص ( 2 ) مطلقة وفيها الصحيح والحسن وغيرهما ، إلا أن يدعى عدم انصرافها بحكم تبادر النسبي منها إلى غيرهن ، فلا يهجم على النفوس المحرمة بمثلها . وفي إلحاق المحرمة للرضاع بالنسب وجه ، بل قول مستند إلى ما لا يجسر به على التهجم على ما عرفته . وكذا إلحاق زوجة الأب والابن وموطوءة الأب بالملك بالمحرم النسبي * ( و ) * ان كان * ( ألحق الشيخ امرأة الأب ) * خاصة ، ولا
--> ( 1 ) الانتصار ص 259 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 385 ، ب 19 .